13 أكتوبر 2020
أصدرت دار الإفتاء الفتوى رقم 5067 بتاريخ 13 أكتوبر 2020 بشأن حكم صلاة المسلمين في الكنائس، وأجاب الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية بأن “مما امتنَّ الله تعالى به على هذه الأمّة أن جعل لها الأرض مسجدًا وتربتها طهورًا؛ فأيّما مسلم أدركته الصّلاة في أي موضع طاهر فله أن يصلي فيه، بالشروط المعتبرة في صحة الصلاة؛ ويدخل في عمومِ الأرضِ: الكنائسُ والصوامع وغيرها من دور العبادات، والتي يُذكَرُ فيها اسمُ الله كثيرًا.[1]
وأضاف: علماء الأمة مجمعون على جواز الصلاة في الكنائس ودور العبادة لغير المسلمين، ما دامت شروط الصلاة متحققة؛ ومن امتنع من العلماء من الصلاة في الكنائس فإنما ذلك إذا كان فيها تماثيل، غير أن ذلك على سبيل الكراهة. وأجاز جماعة من العلماء الصلاة في الكنائس ولو كان فيها تماثيل من غير كراهة. كما أن السماح لغير المسلمين بممارسة شعائرهم لا يقتضي الرضا بها، فكذلك الصلاة في الكنائس لا تقتضي الإقرار على ما يخالف العقيدة الإسلامية.
وبناءً على ذلك: فصلاة المسلم في الكنيسة جائزة شرعًا كغيرها من بقاع الأرض، وأجمع العلماء
على صحتها بالشروط المعتبرة في صحة الصلاة؛ إذ هي داخلة في عموم ما امتنَّ الله به
على هذه الأمة المحمدية؛ من أنه جعل لها الأرض كلها مسجدًا، وقد طبَّق ذلك
العلماءُ سلفًا وخلفًا ورخَّصوا فيه عبر القرون. وما ورد من امتناع بعض
السلف عن الصلاة في الكنائس فإنما هو لوجود التماثيل، وهو محمول على الكراهة لا
على التحريم.
[1]الموقع الإليكتروني لدار الإفتاء المصرية.