قانون بإنشاء هيئتي أوقاف للكنيسة الكاثوليكية والطائفة الإنجيلية

2020-09-05 . تطورات سياسية . قوانين وقرارات

5 سبتمبر 2020

أصدر رئيس الجمهورية قانون رقم 190 لسنة 2020 بإنشاء هيئتي أوقاف الكنيسة الكاثوليكية والطائفة الإنجيلية بعد إقرار مجلس النواب للقانون، تضمن القانون خمس مواد كالتالي:[1]

 المادة الأولى: تنشأ هيئتان، تسمى الأولى “هيئة أوقاف الكنيسة الكاثوليكية” وتسمى الثانية “هيئة أوقاف الطائفة الإنجيلية”، وتكون لكل منهما الشخصية الاعتبارية ويكون مقر كل منهما محافظة القاهرة، وتحدد اختصاصات كل من الجهتين بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء.

 المادة (2): يدير كل هيئة من الهيئتين مجلس إدارة، يشكل في الأولى بطريرك الكنيسة الكاثوليكية رئيسًا، واثني عشر عضوًا نصفهم من المطارنة ونصفهم الآخر من ذوي الخبرة من أبناء الطائفة على أن يرشحهم رئيس الطائفة، ويشكل في الثانية من رئيس الطائفة رئيسًا واثني عشر عضوًا نصفهم من رجال الدين والنصف الآخر من ذوي الخبرة من أبناء الطائفة، ويرشحهم رئيس الطائفة. ويصدر قرار من رئيس الجمهورية بتعيينهم.

 المادة (3) يتولى الجهاز المركزي للمحاسبات فحص حسابات الهيئتين، ومراجعتها وتقديم تقرير سنوي عنها بنتيجة هذا الفحص.

 المادة (4) تلتزم هيئة الأوقاف المصرية وهيئة أوقاف الأقباط الأرثوذكس، وكل جهة أخرى تحت يدها أوقاف يثبت من مستنداتها أنها من/ أو أوقاف الكنيسة الكاثوليكية أو الطائفة الإنجيلية أن تسلم تلك الأوقاف إلى الهيئة المختصة بها مصحوبة بتلك المستندات فور العمل بهذا القانون ويئول إلى الهيئة المحال إليها الوقف كل ما كان للجهة المحلية من حقوق وما عليها من التزامات في شأنها .

مادة (5) يستمر القائمون عند العمل بهذا القانون على إدارة الأصول والأموال الموقوفة التي ستشرف على إدارتها كل من هيئتي أوقاف الكنيسة الكاثوليكية والطائفة الإنجيلية في عملهم إلى أن تصدر الهيئتان قرارًا باستمرار في العمل أو بإحلال غيرهم محلهم.

جدير بالذكر أنه في 24 أغسطس 2020، وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، على مشروع قانون بشأن إنشاء هيئتي أوقاف الكنيسة الكاثوليكية والطائفة الإنجيلية. وفقًا للجنة الدينية التي أعدت تقريرًا للمجلس فإن القانون يهدف إلى إنشاء هيئتين تتولى كل منهما إدارة واستثمار الأصول والأموال الموقوفة، لصالح كل من الكنيسة الكاثوليكية والطائفة الإنجيلية، على غرار وجود تنظيم تشريعي لإدارة وتنظيم أوقاف الأقباط الأرثوذكس.[2]

وإن القانون جاء تفعيلًا لما قررته المادة الثالثة من الدستور التي تنص على “مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية”. وضمانًا للمساواة التامة بين الطوائف المسيحية المصرية كافة، فقد رُئي أن يكون مشروع القانون محاكيًا للقرار بقانون رقم 264 لسنة 1960، ويحكم الموضوعات ذاتها التي حكمها ذلك القانون، بينما تتولى الأداة التشريعية الأخرى- المتمثلة في قرار رئيس الجمهورية – معالجة الموضوعات الأخرى التي عالجها نظيره رقم 1433 لسنة 1960 في شأن أوقاف طائفة الأقباط الأرثوذكس.

وأشار تقرير اللجنة إلى أن إدارة الأوقاف واستثمارها بالنسبة لطائفة الأقباط الأرثوذكس قائم على قرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 264 لسنة 1960 في شأن استبدال الأراضي الزراعية الموقوفة على جهات البر العامة للأقباط الأرثوذكس، وقرار رئيس الجمهورية رقم 1433 لسنة 1960 في شأن إدارة أوقاف الأقباط الأرثوذكس وتعديلاته.


[1]الجريدة الرسمية، العدد 36 مكرر (ب)، في 5 سبتمبر 2020.

[2]لدى المبادرة المصرية نسخة من تقرير اللجنة الدينية.