قرار رئاسي بإنشاء صندوق الوقف الخيري

2021-09-03 . تطورات سياسية . قوانين وقرارات

3 سبتمبر 2021

أصدر رئيس الجمهورية  في 3 سبتمبر 2021،  القانون رقم 145 لسنة 2021، بإنشاء صندوق الوقف الخيري، والذي نشر بالجريدة الرسمية، في العدد 35 مكرر بتاريخ 3 سبتمبر 2021. وجاء في المادة الأولى للقانون بأن الصندوق سيكون له شخصية اعتبارية، يتبع رئيس مجلس الوزراء، ومقره في القاهرة، ويتبعه فروع في كافة أنحاء الجمهورية.

ونص القانون في مادته الثانية، على أنه يهدف لتشجيع نظام الوقف الخيري لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية والثقافية والاجتماعية، العاملة في مجالات البر، ومنها المساهمة في نشر الدعوة الإسلامية في الداخل والخارج، ومعاونة أجهزة الدولة في إقامة مشروعات تنموية، وتطوير العشوائيات، والحد من ظاهرة أطفال الشوارع، وغيرها من المشروعات الخدمية والتنموية.

وحدد القانون المسؤولين عن الصندوق في مادته الثالثة، فمجلس إدارة الصندوق يشكل بقرار من مجلس الوزراء، ويضم في عضويته:

وزير الأوقاف نائبًا لرئيس مجلس الإدارة، وينوب عنه في حالة غيابه.

عضوان من الشخصيات ذات الخبرة الاقتصادية، ويختارهما رئيس مجلس الوزراء.

عضوين يرشحهما وزير الأوقاف، يكون أحدهما من داخل الوزارة.

أحد أعضاء الجهات القضائية يرشحه وزير العدل.

عضو في مجلس إدارة المحافظ المالية، يرشحه رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.

ممثل عن وزارة المالية يرشحه وزير المالية.

وتكون عضوية المجلس 4 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

وفي المادة الرابعة، ذكر القانون أن مجلس إدارة الصندوق، هو السلطة المسؤولة عن إدارة شؤونه، ومباشرة اختصاصاته، وهي:

وضع السياسة العامة لإدارة أموال الصندوق، واستثمارها لتحقيق أعلى عائد.

اعتماد الهيكل التنظيمي للصندوق والوظائف به.

إصدار اللوائح المالية والإدارية ولوائح شؤون العاملين.

الموافقة على مشروع موازنة الصندوق وحسابه الختامي.

النظر في التقارير الدولية حول سير العمل في الصندوق.

النظر في كل ما يعرضه رئيس المجلس أو نائبه حول الصندوق.

اتخاذ ما يراه المجلس مناسبًا لتحقيق أهداف الصندوق.

وفي المادة الخامسة، يشير القانون، لاجتماع أعضاء الصندوق مرة على الأقل كل 3 أشهر، أو كلما دعت الحاجة، بحضور غالبية الأعضاء، وتخرج القرارات بتصويت الأغلبية، وفي حالة التساوي، يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

أما المادة السادسة، فتتيح لنائب رئيس مجلس إدارة الصندوق، سلطة التصرف في أموال الصندوق، بعد اعتماد رئيس مجلس الإدارة، للصرف على الأنشطة الدعوية، كما أشارت المادة السادسة إلى إمكانية تعيين أو إعفاء المدير التنفيذي للصندوق بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد عرض القرار على وزير الأوقاف، ويكون التعيين لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد.

وعن موارد الصندوق، فحددتها المادة الثامنة، كالتالي:

فوائض حسابات اللجنة العليا للخدمات الإسلامية والاجتماعية وصناديق النذور، وصناديق إعمار المساجد بنهاية السنة المالية.

فوائض ربع الوقف القائمة في نهاية السنة المالية.

التبرعات والهبات والمنح النقدية أو العينية التي يتلقاها المجلس، من أشخاص اعتباريين أو غير اعتباريين.

عائد استثمار أموال الصندوق.

أي موارد أخرى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية.

ويكون للمجلس موازنة مستقلة وفقًا للمادة الـ9 من القانون، وتبدأ السنة المالية للمجلس مع بداية السنة المالية للدولة، وتنتهي مع نهايتها.