26 يناير 2017
صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 199 لسنة 2017 بتشكيل لجنة توفيق أوضاع الكنائس المنصوص عليها في القانون رقم 80 لسنة 2016 الخاص ببناء الكنائس، والصادر في أغسطس 2016 تلبيةً للاستحقاق الدستوري المنصوص عليه في الوثيقة الدستورية الصادرة في ٢٠١٤.1
جاء القرار في سبع مواد، نصت الأولى منه، على تشكيل اللجنة برئاسة رئيس الوزراء وعشرة أعضاء: ستة من الوزراء هم وزراء الدفاع والإنتاج الحربي، الإسكان والمجتمعات العمرانية، التنمية المحلية، الشئون القانونية ومجلس النواب، العدل، الآثار، كما ضمت اللجنة ثلاثة ممثلين عن المخابرات العامة، الرقابة الإدارية، الأمن الوطني بوزارة الداخلية، بالإضافة إلى ممثل واحد عن الطائفة المعنية
بينما نص القرار على طريقة عمل اللجنة، حيث تضمن أن تقدم طلبات توفيق أوضاع مباني الكنائس وملحقاتها من خلال الممثل القانوني للطائفة الدينية المالكة خلال مدة تنتهي 28 سبتمبر 2017، وتقيد في سجل خاص ولا يجوز للجنة أن تنظر أية طلبات تأتي بعد الميعاد المحدد. وتتولى اللجنة دراسة الطلبات وتتثبت من أن المبنى المطلوب توفيق أوضاعه قائم قبل تاريخ العمل بقانون بناء الكنائس وأن المبنى سليم من الناحية الإنشائية وأن المبنى مقام وفقًا للاشتراطات البنائية وملتزم بالضوابط والقواعد التي تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة.
ونص القرار أن تجتمع اللجنة مرة كل شهر على الأقل ولا يكون الاجتماع صحيحًا إلا بحضور رئيسها وأغلبية أعضائها وتكون المداولات سرية وتصدر بأغلبية أصوات الحاضرين.
1الجريدة الرسمية، عدد (4) تابع،26 يناير 2017.