12 أكتوبر 2022
ناقشت لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور على جمعة، مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، من حيث المبدأ، فى اجتماع مشترك مع مكتبي لجنتي: التعليم والبحث العلمي، والشؤون الدستورية والتشريعية.
يأتي مشروع القانون بتعديلات تتعلق بشروط التعيين، وأخرى تتعلق بآلية التعيين بوظيفة (معلم مساعد)، بما يتواكب مع التغييرات التشريعية التي سبق أن أقرها قانون الخدمة المدنية الصادر بقانون رقم 81 لسنة 2016، بحيث تتسق هذه التعديلات الواردة بمشروع القانون مع المعمول به في وزارة التربية والتعليم بعد تعديل بعض أحكام قانون التعليم التي صدرت بها القانون رقم (16) لسنة 2019.
وجاءت التعديلات في مشروع القانون في ثلاث مواد، حيث نصت المادة الأولى على أن يستبدل بنص المادتين 93 مكررًا (3) بند 2، و93 مكررًا (4) من القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها، النصان التاليان:
مادة 93 مكررًا (3) بند 2، والتي تخص شروط التعيين والاستثناءات من شروط التأهيل التربوي، ليكون نصها كالتالي:
2- أن يكون حاصلًا على مؤهل عالٍ تربوي مناسب، أو مؤهل عالٍ مناسب بالإضافة إلى شهادة (إجازة) تأهيل تربوي، ويستثنى من إجازة التأهيل التربوي مُحفظ القرآن الكريم، ومدرس الخط العربي، والحاصلون على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية أو ليسانس الآداب قسمي علم النفس والاجتماع وليسانس الدراسات الإنسانية قسمي علم النفس والاجتماع، إذا كان متقدمًا لشغل وظيفة اختصاصي”.
كما شملت التعديلات مادة 93 مكررًا (4)، والتي تخص إجازة إعادة التعاقد على وظيفة معلم مساعد، حيث أصبحت تنص على أن:
يكون شغل وظيفة “مُعلم مساعد” بالتعاقد لمدة سنتين قابلة للتجديد سنة أخرى بقرار من شيخ الأزهر، ويجب على شاغلها خلال هذه المدة الحصول على شهادة الصلاحية من الأكاديمية المهنية للمعلمين لمزاولة مهنة التعليم بالمرحلة التعليمية الأزهرية التي يتقدم لها فإذا لم يحصل على الشهادة خلالها انتهى عقده تلقائيًّا دون حاجة إلى أي إجراء”.
ويجوز فى حالة الضرورة إعادة التعاقد لمدة سنة واحدة غير قابلة للتجديد مع من انتهى عقده تلقائيًّا من شاغلي وظائف “مُعلم مساعد” لعدم حصوله على شهادة الصلاحية المشار إليها بالفقرة السابقة خلال المدة المحددة لها، وذلك بقرار من شيخ الأزهر بعد أخذ رأي رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، فإذا لم يحصل على هذه الشهادة خلال تلك السنة انتهى عقده تلقائيًّا دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراء.
ويُعين بقرار من شيخ الأزهر في وظيفة مُعلم من أمضى سنة على الأقل فى وظيفة مُعلم مساعد وحصل خلالها على الشهادة المشار إليها، وثبتت صلاحيته للعمل وفقًا للمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية.
ويسري حكم الفقرة الأولى على الاختصاصيين الاجتماعيين والنفسيين واختصاصيي التكنولوجيا واختصاصيي الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات بالمعاهد الأزهرية.
ويجوز بعد موافقة وزير المالية تسوية حالة من يحصل على مؤهل عالٍ أثناء الخدمة من العاملين بالمعاهد والمناطق الأزهرية بشرط استيفاء المتطلبات التي تحددها الأكاديمية المهنية للمعلمين.
ونصت المادة الثانية على أن تستبدل بعبارة “الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016” عبارة “نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، وبعبارة “الخدمة المدنية” عبارة “نظام العاملين المدنيين بالدولة”، أينما وردت فى القانون رقم 103 لسنة 1961 المشار إليه.
كما نص مشروع القانون فى المادة الثالثة على أن يضاف إلى القانون رقم 103 لسنة 1961 فقرة ثانية للمادة 93 مكررًا (6)، تنص على أنه “ويجوز فى حالة الضرورة، وبعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض شيخ الأزهر، أن يكون الإعلام المشار إليه بالفقرة السابقة داخل منطقة أزهرية أو أكثر دون غيرها”، ووفقًا للتعديل أن يكون الإعلان لشغل وظائف التعليم داخل منطقة أزهرية أو أكثر دون غيرها”؛ وذلك حتى يكون التعيين في نطاق شاغلي المكان الواقع به المنطقة الأزهرية دون غيره.
وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إلى أنه كان لزامًا بعد صدور قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة ٢٠١٦، وإلغاء العمل بقانون نظام العاملين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة ۱۹٧٨، بتعديل نصوص مواد القانون رقم ١٠٣ لسنة 1961 المشار إليه، وهي المواد الخاصة بشروط التعيين في وظائف المعلمين بالأزهر الشريف، وآلية التعيين بوظيفة معلم مساعد، لذا أعد المشروع المعروض ليتواكب مع التغيرات التشريعية.
واستثنت المادة 93 مكررًا (۳) بند ٢ من شرط إجازة التأهيل التربوي محفظ القرآن الكريم، الخط العربي، والحاصلين على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية أو ليسانس الآداب قسمي علم النفس والاجتماع، وليسانس الدراسات الإنسانية قسمي علم النفس والاجتماع إذا كان متقدمًا لشغل وظيفة اختصاصي.
وأجازت المادة (۹۳) مكررًا (4) فقرتها الثانية في حالة الضرورة إعادة التعاقد لمدة سنة واحدة غير قابلة للتجديد مع من انتهى عقده تلقائيًّا من شاغلي وظائف (معلم مساعد)؛ لعدم حصوله على شهادة الصلاحية المشار إليها بالفقرة السابقة خلال المدة المحددة لها، وذلك بقرار من شيخ الأزهر بعد أخذ رأي رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، فإذا لم يحصل على هذه الشهادة خلال تلك السنة انتهى عقده تلقائيًّا دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء، وذلك أسوة بما هو معمول به في وزارة التربية والتعليم بعد تعديل بعض أحكام قانون التعليم رقم 16 لسنة ٢٠١٩.
واستبدلت مادته الثانية بعبارة “الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة ٢٠١٦م” عبارة “نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978م”، وعبارة “الخدمة المدنية” بعبارة “نظام العاملين المدنيين بالدولة”، أينما وردت في القانون رقم 103 لسنة 1961م المشار إليه بعدما ألغي القانون رقم 47 لسنة ١٩٧٨ السابق ذكره.