مجلس النواب يرفض مناقشة مشروع قانون للذوق العام المصري مقدم من نائبة بالبرلمان

2019-11-18 . تطورات سياسية . مؤسسات أخرى

18 نوفمبر 2019

انتقد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، مشروع القانون المقدم من النائبة غادة عجمي، بشأن الذوق العام، أثناء إحالة القانون إلى لجنة مشتركة من لجنتي التشريعية والإدارة المحلية.

وقال رئيس المجلس خلال الجلسة العامة: “أنا واثق أن من وقعوا على مشروع القانون لم يقرءوه قراءة جيدة، لأننا دولة تاريخيًّا تقبل الجميع دون تمييز ومنفتحة عليهم، ولا يجب علينا أن نتدخل في الأمور الشخصية”.

وأضاف: “استوقفتني كلمة الذوق العام، لأنها من الكلمات التي لا يمكن ضبطها على الإطلاق، لأنها تدخل في السلوك فما تراه أمرًا جيدًا قد يراه الآخر أمرًا سيئًا”.

وعلق النائب محمد أبو حامد، معترضًا على إحالة مشروع القانون إلى اللجنة المختصة، قائلًا إن مشروع القانون يتعارض مع الدستور، ومجرد الحديث عن هذه الأمور يؤثر على السياحة وعلى كل مناحي الحياة، وأضاف أن هذا التشريع يتعارض مع ما نص عليه الدستور في حرية الملبس وغيره من الحريات الشخصية.

ورد “عبد العال” قائلا: “لا يمكن الحجر على حق أي نائب في التقدم بأي تشريع، وأؤكد أن من وقعوا على مشروع القانون لم يقرءوا المكتوب فيه”.

وفي اليوم التالي، رفضت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، بالإجماع مشروع القانون بشأن الذوق العام المصري، لما يشوبه من غموض وعوار على مستوى الفن التشريعي، وما تضمنه من عبارات لا تتفق مع ضوابط التشريع والصياغة التي يتعين أن تكون موجودة في التشريع بشكل واضح وجلي.

جاء ذلك في اجتماع اللجنة، حيث تضمنت مبررات الأعضاء في الرفض أن مشروع القانون المقدم لا يرقى إلى مرتبة التشريع وبه إشكاليات متعلقة باضطراب أفكاره ونصوصه.

وأكد رئيس اللجنة، أن اللجنة ليست أمام نص أو قانون يتسم بالضوابط الواجبة واللازمة بفن التشريع أو الصياغة، حيث إن ما هو مقرر في فن التشريع والصياغة أن يكون النص منضبطًا ومتفقًا مع الدستور ومتوائمًا مع متطلبات واحتياجات المجتمع.

وأَضاف: إذا كنا أمام نص جنائي لا بد أن نكون أمام ضوابط، أهمها قرينة البراءة وأن الأصل في الإنسان البراءة ومراعاة للحريات العامة والمقررة في الدستور، وأن نكون أمام أفعال محددة تمثل خطورة إجرائية تستوجب تدخل المشرع لتداركها بعقوبات تتناسب مع خطورة الجرم وتحقق فلسفته المبتغاة من التجريم وهي الزجر والردع وهو الأمر غير المتوفر في القانون المعروض لاضطراب أفكاره ونصوصه على مستوى الضوابط المقرر في فن التشريع والصياغة.

ولفت إلى أن الفلسفة والغاية المطلوبة في تشريع أو تعديل جديد لا بد أن تكون واضحة ومحددة، وهو ما لا يتفق مع القانون المعروض وتضمنه العديد من النصوص التى تصطدم بأصول المحاكمات الجنائية.

مشروع قانون

كانت النائبة غادة عجمي، عضو مجلس النواب قد تقدمت بمشروع قانون من 11 مادة إلى الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، بشأن الذوق العام المصري.[1]

وقالت النائبة في المذكرة التفسيرية للقانون، إن الذوق العام في مصر هو مجموعة الآداب السلوكية والاجتماعية التي تنطوي تحت إطار اللباقة التي يفرضها المكان والزمان وعاميته، ومنبعها الثقافة الإنسانية والسلوكيات المتعارف عليها، وتحكمها لائحة تنظيمية يبدأ تنفيذها بعد الموافقة عليها من مجلس النواب.

ولفتت النائبة إلى أن القانون يمنع المساس بالذوق العام والتقليل من احترام الثقافة والتقاليد المصرية أو الإساءة إليها، ويطبق على مرتادي الأماكن العامة، تحت تنسيق مشترك بين وزارة الداخلية والجهات المعنية.

وأشارت المادة الأولى إلى أنه يقصد بالذوق العام مجموعة السلوكيات والآداب التي تعبر عن قيم المجتمع ومبادئه وهويته، بحسب الأسس والمقومات المنصوص عليها في الدستور والقانون.

بينما يقصد بالأماكن العامة هي الأماكن المتاح ارتيادها للعموم مجانًا أو بدون مقابل مثل الأسواق، والمجمعات التجارية، والفنادق، والمطاعم، والمقاهي، والمتاحف، والمسارح، ودور السينما، والملاعب، ودور العرض، والمنشآت الطبية والتعليمية، والحدائق، والمتنزهات، والأندية، والطرق، والممرات، والشواطئ، ووسائل النقل المختلفة، والمعارض، ونحو ذلك.

ونصت المادة الثانية على أن تسري اللائحة على كل من يرتاد الأماكن العامة، وأوجبت المادة الثالثة على كل من يكون في مكان عام احترام القيم والعادات والتقاليد والثقافة السائدة في جمهورية مصرالعربية.

فيما أشارت المادة الرابعة، إلى أنه لا يجوز الظهور في مكان عام بزي أو لباس غير محتشم أو ارتداء زي أو لباس يحمل صورًا أو أشكالًا أو علامات أو عبارات تسيء إلى الذوق العام.

ومنعت المادة الخامسة الكتابة أو الرسم أو ما في حكمهما على جدران مكان عام، أو أي من مكوناته، أو موجوداته، أو أي من وسائل النقل، ما لم يكن مرخصًا بذلك من الجهة المعنية.

وأشارت المادة السادسة إلى أنه لا يسمح في الأماكن العامة بأي قول أو فعل فيه إيذاء لمرتاديها، أو إضرار بهم، أو يؤدي إلى إخافتهم أو تعريضهم للخطر.

ونصت المادة السابعة على أن يحدد وزير الداخلية بالتنسيق مع الوزارات المعنية جهات الضبط الإداري المعنية بتطبيق أحكام اللائحة، والآليات المناسبة لإيقاع العقوبات، وله تخويل صلاحية مباشرة أعمال الضبط الواردة في اللائحة أو بعض منها إلى شركات الحراسات الأمنية الخاصة المرخصة، وفقًا لضوابط يصدرها.

وحددت المادة الثامنة عقوبات الإخلال بالقانون وهي غرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز 5000 جنيه، على كل من يخالف أيَّا من الأحكام الواردة في هذا القانون، ويضاعف مقدار الغرامة في حال تكرار المخالفة نفسها خلال سنه من تاريخ ارتكابها.

وأجازت المادة التاسعة لمن صدر في حقه قرار بغرامة مالية التظلم منه أمام المحكمة الإدارية المختصة.

ونصت المادة العاشرة على أن تتولى وزارة الداخلية بالاشتراك مع الوزارات المعنية تصنيف المخالفات، وتحديد الغرامات المالية المقابلة لكل منها وعقوبة تأدية الخدمة العامة الإجبارية، وفق جدول تعده لهذا الغرض ويصدر بقرار من وزيرالداخلية.

وأكدت المادة 11 على أن ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لنشره.


[1]برلمانية تتقدم بمشروع قانون لـ«الذوق العام المصري»، محمد عبد القادر، المصري اليوم، 30 أكتوبر 2019.

https://www.almasryalyoum.com/news/details/1439029