15 يونيو 2022
قررت محكمة الأسرة في سوهاج، رفض تطليق زوجة مسيحية من زوجها بعد إشهاره الإسلام، وهو ما اعتبرته المحكمة ليس ضررًا يستوجب الطلاق. قالت المحكمة في حيثيات حكمها في الدعوى رقم 3144 لسنة 2021 أسرة بندر سوهاج، والمقامة من جيهان جمال متري ضد زوجها، إن إسلام الزوج لا يجيز للمسيحية طلب التطليق، لأنه ليس سببًا لذلك، كما أن الشريعة الإسلامية واجبة التطبيق، وإسلام الزوج لا يجيز للزوجة الكتابية طلب التطليق.
وفي أوراق القضية التي حصلت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية عليها، قدمت المدعية عقد الزواج الكنسي الخاص بها، والذي حرر في 23 أغسطس 1990، حتى اعتنق زوجها الإسلام في 8 نوفمبر 2020، وقام بتغيير اسمه، وقدمت المدعية صورة من بطاقة الرقم القومي الخاص به، والتي غير بها اسمه، مطالبة بتطليقها وفقًا للمادة 51 من لائحة الأقباط الأرثوذكس، والمادة 11 من القانون 100 لسنة 1985، المعني بتطبيق الشريعة الإسلامية، وإباحة التطليق لاختلاف الدين.
وفي حيثيات الحكم، أن المدعى عليه حضر بنفسه، وحاولت المحكمة الصلح بين الطرفين ولم يتم الأمر، وجاء بالحيثيات أن المدعى عليه اعتنق الدين الإسلامي قبل رفع الدعوى، لتصبح الشريعة الإسلامية واجبة التطبيق بها، ووفقًا للمادة الثالثة من القانون 1 لسنة 2000، تصدر الأحكام وفقًا لقوانين الأحوال الشخصية المعمول بها، ويعمل فيما لم يرد في شأنه نص بتلك القوانين بأرجح الأقوال للإمام أبي حنيفة، ووفقًا للمذهب الحنفي فإن أسلم الزوج وظلت زوجته من أهل الكتاب استمر النكاح بينهما.
وبشأن طلب المدعية بتطبيق المادة 51 من لائحة الأقباط الأرثوذكس، فالمحكمة تقضي بشأنه بما هو مقرر بقضاء النقض، فإذا كان الطرفان ينتميان إلى نفس الطائفة وقت الزواج، إلا أنه لا يسوغ القول بأنه متى كان الزواج قد تم أمام الكنيسة الأرثوذكسية، فيبقى المجلس مختصًّا بالفصل في آثار الزواج مهما اختلفت ديانة الزوجين بعد العقد، لأن الأمر الصادر بإنشاء هذا المجلس، أقام اختصاصه على اتحاد ملة طرفي الخصومة، ولم يجعل لجهة تحرير عقد الزواج شأنًا في الأمر.
ورأت المحكمة في حكمها، أنه متى أعلن الزوج إسلامه، فإن الشريعة الإسلامية وحدها هى التي تحكم حالته الشخصية بعد تغيير ديانته، فلا يجوز إخضاعه للمجلس الملي، وهو مجلس طائفي محدود الولاية، لا يستطيع أن يحكم بغير القواعد التي وضعت لأبناء طائفته من الأقباط الأرثوذكس، لترفض المحكمة الدعوى، وتلزم المدعية بالمصاريف.