مستأنف شبر الخيمة تخفف حكم الحبس ضد محمد عبد الله نصر إلى سنتين بتهمة ازدراء الأديان

2017-03-29 . تحقيقات النيابة والمحاكمات . محاكمات

29 مارس 2017

قضت محكمة جنح مستأنف بنها بمحكمة شبرا الخيمة الابتدائية برئاسة علي أحمد مشهور رئيس المحكمة، في القضية المستأنفة برقم 3243 لسنة 2017 جنح مستأنف جنوب بنها، بتخفيف الحكم على الشيخ محمد عبد الله من خمس سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه، لسنتين وغرامة ألف جنيه.

كانت محكمة جنح شبرا الخيمة أول درجة قد أصدرت في 26 فبراير 2017، في القضية رقم 1277 ازدراء أديان، حكمها بمعاقبة محمد عبد الله بالسجن 5 سنوات مع الشغل والنفاذ، وغرامة قدرها 10 آلاف جنيه كتعويض مؤقت، فاستأنف الشيخ محمد عبد الله الحكم، في 27 فبراير 2017، وطالب الدفاع بعدم دستورية المادة (98و) من قانون العقوبات وطلب إلغاء حكم محكمة أول درجة ووقف الدعويين الجنائية والمدنية وإحالتها للمحكمة الدستورية العليا لاتخاذ إجراءات الطعن بعدم دستورية المادة (98و ) والتصريح للدفاع بإقامة الدعوى والدفع ببطلان حكم محكمة أول درجة لعدم التسبيب والدفع بعدم قبول الدعويين المدنية والجنائية لانتفاء شروط قبول الادعاء المباشر للتراخي وعدم وجود ضرر مباشر.

فقد أقام المدعي بالحق المدني سمير صبري المحامي بطريق الادعاء المباشر في 21 ديسمبر 2016 دعواه مطالبًا بتوقيع العقوبة الواردة في نص المادة 98و من قانون العقوبات على المدعى عليه محمد عبد الله نصر لأنه في حلقة مذاعة على إحدى القنوات المصرية قام المتهم بالتصريح نصًّا: “سوف نكتشف كارثة في القرآن لا نعلمها وهي أنه لا يوجد في القرآن قطع يد السارق”.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها1: “ إن المدعي وهو المحامي سمير صبري أقر أن الشيخ محمد عبد الله تعمد الإفتاء بدون علم مقابل المال والشهرة متناسيًا عدم القرب من أي أمر يمس القرآن والسنة، وبذلك فإنه ارتكب جريمة ازدراء أديان، وطالب المدعي بتطبيق أقصى عقوبة ليكون المدعى عليه عبرة لغيره ولكل من تسول له نفسه القرب من القرآن الكريم…. وأن المحكمة بفحص دفع الدفاع بشأن عدم دستورية المادة (98و) من قانون العقوبات، تقر بإن حرية الاعتقاد والفكر مكفولة بمقتضى الدستور إلا أن هذا الحق لا يبيح لمن يجادل في أصول الدين بأن يمتهن حرمته أو أن يحط من قدره أو يزدريه عن عمد ومن بعد ذلك يحتمي بحرية الاعتقاد والإبداع والثابت من الأوراق، والمقرر قانونًا، أن لمحكمة الموضوع تقدير مدى جدية الدفع بعدم الدستورية من عدمه وأن المحكمة يثبت لها عدم جدية الدفع ومن ثم يكون غير مقبول وترفضه المحكمة”.

وبخصوص طلب الدفاع بعدم قبول الدعوى لانتفاء شروط قبول الادعاء المباشر قالت المحكمة: “ وعن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة أو مصلحة، فالثابت أن المدعي مسلم له مصلحة عامة متمثلة في الضرر الشخصي الواقع عليه في التعدي على أحكام ونصوص القرآن الكريم وأنه يغار على دينه ويخشى الفتنة في بلده، وأنه هو من أقام الدعوى وذلك بشأن متعلق بجريمة جنحة ازدراء الأديان، ولم يثبت وجود تحقيق قائم عن ذات الفعل، وتوافر في الدعوى شروط القبول أمام القضاء الجنائي وهو ما يتوافر في حقه إقامة الدعوى بصفته سالفة البيان مما يتعرض له من اعتداء على النحو الثابت بصحيفة دعواه ويكون الدفع غير مقبول وترفضه المحكمة”.

وأوضحت المحكمة أن حد قطع يد السارق ثابت في القرآن: “ والثابت من فعل المتهم والمتمثل في الحوار التلفزيوني وأنه قرر أنه لو نظرنا إلى القرآن الكريم هنكتشف أننا كنا في كارثة السنوات السابقة وأضاف إن القرآن لا يوجد به بتر يد السارق في القرآن وذكر الآية رقم 38 من سورة المائدة وأن القطع في الآية ليس معناه البتر وأنه معنى معنوي وليس حسي وفسر أن القطع بأن يمنح السارق مبلغ من المال من قبل القاضي ما دام أنه سرق وليس له دخل يتعايش منه وبالتالي تم قطع يده عن السرقة بهذا المبلغ الذي يصرف له. ويظهر من ذلك التصريح والقول على لسان المتهم أنه تعرض لنص قرآني واضح التفسير ثابت به حد من حدود الله في جريمة وهي جريمة السرقة . وفسرت الآية في كتب التفسير بشكل يثبت منه وضوح النص الذي تعرض له المتهم وضوح الشمس، ثم يأتي المتهم بما تعلمه من أصول الدين في التشكيك في حد السرقة بأن أورد لفظًا، إننا في كارثة وأنه لا يوجد بتر ليد السارق في القرآن وأن القطع ليس مقصود به البتر، محاولًا الاجتهاد فيما لا اجتهاد فيه، وخاصة حد السرقة حيث تعرض له بعض المستشرقين والمُلحدين للاعتراض على الشريعة الغراء في قطع يد السارق، ويزعمون أن هذه العقوبة صارمة لا تليق بمجتمع متحضر ويقولون: يكفي في عقوبته السجن ردعًا له، وكان من أثر هذه الفلسفة التي لا تستند على منطق سليم أن زادت الجرائم وكثرت العصابات وأصبحت السجون ممتلئة بالمجرمين وقطاع الطريق الذين يهددون الأمن والاستقرار، بأن يسرق السارق وهو آمن مطمئن لا يخشى شيئًا اللهم إلا ذلك السجن الذي يُطعم ويُكسى فيه فيقضي مدة العقوبة التي فرضها عليه القانون الوضعي ثم يخرج منه وهو إلى الإجرام أميل وعلى الشر أقدر، وهذا يتأكد من التزايد من تعداد الجرائم يومًا بعد يوم، وذلك لقصور العقل البشري عن الوصول إلى الدواء الناجح والشفاء النافع لمعالجة مثل هذه الأمراض الخطيرة، أما الإسلام فقد استطاع أن يقتلع الشر من جذوره، ويد واحدة تقطع كافية لردع المجرمين، فيا له من تشريع حكيم”.

وأوضحت المحكمة في حيثيات الحكم أن ما ارتكبه المتهم من حديث يعد تعديًا على حرمة الدين الإسلامي وازدراءه بإنكار حد ثابت بالقرآن.

قالت المحكمة إنها رأت “إثبات التمسك والتشرف بأحكام الإسلام وحدوده وإن كانت لا تطبق في بلادنا، إلا أن جميع القضاة يقرونها ويقدرونها، حيث ثبت للمحكمة من الأوراق والتسجيلات المقدمة في الدعوى، أن المتهم المفترض به العلم حاصل على شهادة الليسانس في أصول الدين قسم الدعوة والثقافة الإسلامية بتقدير جيد، وهو يرتدي الزي الأزهري الكامل”.

وأكدت المحكمة على أن “القرآن الكريم له القدسية ولا يجوز الاجتهاد في الثوابت الواضحة به، وأنه على مدار العصور لم يثار ما أثاره المتهم من تفسير للآية وحتى في العصر الحديث فتفسير للآية للشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله: بأن حد السرقة هو قطع يد السارق كما هو ثابت نصًّا بالقرآن والسنة وإن تغليظ العقوبة من الله في جريمة السرقة المقصود منها الترهيب من أن يقام الحد لما فيها من ردع ومحافظة على المجتمع وأمنه، بأن لا يرتكب الناس الفعل”.

ورأت المحكمة أن التهمة ثابتة وتتوافر بها الأركان أخذًا بالثابت بالأوراق التي تطمئن إليها المحكمة ويتعين عقابه عملًا بمواد الاتهام بالمادة 304/2أ.ج مع استخدام المحكمة سلطتها في تقدير العقوبة، وتعديل العقوبة والاكتفاء بحبس المتهم سنتين مع الشغل بدلًا من 5 سنوات.

1 لدي المبادرة المصرية نسخة من حيثيات الحكم.