21 ديسمبر 2019
أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة الدائرة الرابعة موضوعًا حكمًا بقبول الطعن رقم 26155 لسنة 64 قضائية عليا، المقدم من فرج مصطفى فرج شكلًا ورفضه في الموضوع، ضد النيابة الإدارية في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بمجازاته بالإحالة للمعاش بسبب قيامه بتزويج قاصرات عرفيًّا.
حسب أوراق الدعوى، فإن الطاعن فرج مصطفى قام بتزويج آية محمد فرج إلى رضا حامد عبد الله رغم كونها قاصرًا بتحريره عقد زواج عرفي وإيصالات أمانة على الطرفين وقيامه بإشهار الزواج بالمسجد، وبناءً على شكوى من والدة الفتاة إلى مديرية الأوقاف بالغربية التابعة لوزارة الأوقاف قامت المديرية بتقديم بلاغ إلى النيابة الإدارية بالمحلة برقم 3311 وبتاريخ 10 ديسمبر 2016 بشأن التحقيق فيما ورد في الشكوى المقدمة من السيدة إظهار علي السيد المقيمة بقرية ميت حبيب بمركز سمنود من قيام الطاعن بوصفه إمام وخطيب مسجد بتزويج البنات القاصرات اللاتي لم يبلغن السن القانوني عرفيًّا بحجة أنه حلال شرعًا ويقوم بكتابة إيصالات أمانة على الزوج لحين إتمام البنت السن القانوني للزواج، وعندما طلبت منه بعد إتمام الزواج وصول الفتاة للسن القانوني قال لها إن الزوج لا يريد إتمام الزواج بالرغم أن الفتاة حامل في الشهر السابع. وقد أحالت النيابة الإدارية بعد إجراء التحقيقات والاستماع لعدد من الشهود الدعوى إلى المحكمة التأديبية التي أصدرت حكمًا في 25 نوفمبر 2017 بمجازاة الطاعن بالإحالة إلى المعاش.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن ظاهرة الزواج العرفي للقاصرات هي ظاهرة اجتماعية لها آثار سلبية على الأسرة والمجتمع، حيث أن الفتاة في مرحلة الطفولة وغير مهيأة نفسيًّا وعقليًّا وجسديًّا لتقوم بمسئولية وإدارة منزل الزوجية. وأضافت أن تحديد سن الزواج بثمانية عشر سنة لا يعد مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية وليس فيها شبهة عدم دستورية بل يتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع وهي مبادئ وسطية مستنيرة.