12 سبتمبر 2022
قضت محكمة جنايات المنيا، في جلسة إعادة الإجراءات لاثنين من المتهمين في القضية 9624 لسنة 2015 جنايات دير مواس، والمقيدة برقم 3077 لسنة 2015، بالإعدام شنقًا، ومعاقبة سبعة متهمين آخرين بالسجن 5 سنوات، ووضع خمسة منهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات. ذلك على خلفية إدانتهم في الأحداث التي شهدتها قرية دلجا بمركز دير مواس من وقائع الاعتداء على ممتلكات الأقباط وقتل إسكندر طوس على خلفية فض اعتصامي رابعة والنهضة خلال 14 أغسطس 2014 ولعدة أيام تالية.
وجاءت أسماء المتهمين، كالتالي:
– علي ماهر فهمي جبر وحسن أحمد عبد الجواد جاد، صدرت العقوبة ضدهم بالإعدام شنقًا.
– عبدالرحمن أسامة أحمد محمد، محمد كامل عبد المحسن، عماد عبد الله أبو زيد، خالد حمدي جمال زقلف، خالد أحمد حمدي، بالسجن 5 سنوات ووضعهم 5 سنوات تحت المراقبة الشرطية.
– منصور عبدالسلام عبدالودود، محمد عبدالرحمن زيدان بالسجن 5 سنوات.
كانت محكمة جنايات المنيا، قد قضت في 12 يوليو 2021 بمعاقبة 6 متهمين منهم 3 متهمين حضوريًّا بالإعدام شنقًا، في القضية رقم 9624 لسنة 2015 جنايات مركز دير مواس، بتهمة مقتل قبطي، والتمثيل بجثته، والاعتداء على آخر ووالدته، وسرقة وحرق منزليهما.
والمتهمون المحالة أوراقهم إلى المفتي بينهم 3 محبوسون وهم محمد عبدالباقي عبدالستار، جابر إبراهيم عبدالرحيم، ويحيى عبدالغني أحمد، و3 متهمون حكم عليهم غيابيًّا، وهم حسن أحمد محمد كحيل، علي ماهر فهمي جبر، وحسن أحمد عبدالجواد.
بينما عاقبت المحكمة 37 آخرين بالسجن المؤبد غيابيًّا وحضوريًّا، كما قضت المحكمة بمعاقبة 5 متهمين آخرين بينهم 2 حضوريًّا و3 متهمين غيابيًّا بالسجن المشدد 5 سنوات لكل منهم في أحداث شغب وعنف بقرية دلجا، ومقتل قبطي يومي 14 و15 من شهر أغسطس 2013 وحرق كنيسة دلجا والتجمهر والتظاهر بالقرية عقب أحداث فض اعتصامي رابعة والنهضة.
وفي حيثيات الحكم الصادر بجلسة إعادة الإجراءات، والتي حصلت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية على نسخة منه، قالت المحكمة إن المتهمين اشتركوا مع آخرين في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص، للاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، كما استعملوا القوة ولوحوا بالعنف ضد المجني عليهم، بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى المادي والمعنوي بهم، بعد أن تجمعوا بمكان المجني عليهم، وحمل بعضهم أسلحة نارية وحمل آخرون أدوات تستعمل في الاعتداء على الأشخاص، واقترنت تلك الجريمة بجريمة قتل عمد.
وذكرت حيثيات الحكم، أن المتهمين: “قتلوا إسكندر طوس، مع سبق الإصرار والترصد، بعد أن بيتوا النية على قتل أي فرد ينتمي إلى الديانة المسيحية، وما إن تمكنوا منه حتى صوبوا إليه عيارًا ناريًّا أودى بحياته، كما شرعوا في قتل وداد عبدالنور تواضروس، وسمير لمعي تواضروس، مع سبق الإصرار والترصد، كما أشعلوا النار عمدًا في المبنيين التابعين للمجني عليهما، إسكندر طوس صقر، وسمير لمعي تواضروس. إلى جانب انتهاكهم لحرمة القبور والجبانات، بعد استخراج جثة المجني عليه من مدفنه إسكندر طوس، وأوثقوه بجرار زراعي وجابوا به شوارع القرية، ومثلوا به لتنفيذ غرض إرهابي”.
وجاء بالحيثيات، أن “المتهمين ألقوا جثمان المجني عليه بأحد أكوام القمامة، مع التوعد لأي شخص يحاول دفنه، ومع حلول الليل دفنه مجهولون بمقابر الصدقة، ليتم استخراج جثمانه مجددًا وإلقاؤه بالطريق العام”.
واستندت المحكمة في حيثياتها، إلى نص المادة 304/2 إجراءات جنائية، ومعاقبتهم بالمواد 43، 45/1، 160/1 بند ثالث، 2، 230، 231، و 232، 234/1، 2، 4، 235، 252/1، 314، 375 مكرر من قانون العقوبات، والمواد 1/1، 2، 6، 25 مكرر، 26/3، 1/ 4/6، من القانون رقم 394 لسنة 54، والمعدل بالقانون رقمي 26 لسنة 78، 165 لسنة 81، والمرسوم بالقانون رقم 6 لسنة 2012، والجدول رقم 1، والجدول رقم 2 والبند ب من القسم الثاني من الجدول رقم 3، الملحق بالقانون الأول، والمعدل أولهما بقرار وزير الداخلية برقم 1756 لسنة 2007، والمعدل ثانيهما بقرار وزير الداخلية رقم 13354 لسنة 95، والمواد 3،2، 3 مكرر، 4 من القانون رقم 10 لسنة 1914، والمعدل بالقانون رقم 78 لسنة 68.